النجف نيوز – النص النهائي لقانون التقاعد الموحد قبيل أقراره اليوم الاثنين في مجلس النواب
بواسطة النجف نيوز /متابعة 03/02/2014 04:48:00
عدد المشاهدات : 7562 حجم الخط:
نص القانون……
النص النهائي لقانون التقاعد الموحد
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً الى احكام البند( اولا) من المادة(61) والبند( ثالثا) من المادة( 73) من الدستور
صدر القانون الاتي:
رقم( ) لسنة 2013
قانون التقاعد الموحد
الفصل الاول
التعاريف
المادة ـ 1 ـ
يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها:
اولاً ـ الوزارة : وزارة المالية
ثانيا ـ الهيئة : هيئة التقاعد الوطنية
ثالثا ـ الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة
رابعا ـ رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الوطنية
خامسا ـ المدير العام : مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سادسا ـ مجلس الادارة: مجلس ادارة صندوق تقاعد موظفي الدولة.
سابعا ـ الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم المدني او العسكري او قوى الامن الداخلي الذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية.
التعديل المقترح/
سابعا ـ الموظف : كل شخص عهدت اليه وظيفة مدنية او عسكرية او ضمن قوى الامن او مكلف بخدمة عامة والذي يتقاضى راتبا او اجر مكافأة من الدولة وتستقطع منه التوقيفات التقاعدية.
ثامنا ـ الموظف بعقد: الشخص الذي جرى التعاقد معه ضمن الملاك المؤقت وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960
التعديل المقترح/
ثامنا ـ الموظف المؤقت : كل شخص جرى التعاقد معه وتوفرت فيه شروط التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم( 24) لسنة 1960 المعدل.
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب التقاعدي وفقا لاحكام هذا القانون.
التعديل المقترح/
تاسعا ـ المتقاعد: كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية او مبلغا مقطوعا وفقا لاحكام هذا القانون
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية
التعديل المقترح/
عاشرا ـ الحقوق التقاعدية: الراتب التقاعدي او المكافأة التقاعدية او المبلغ المقطوع.
حادي عشر ـ المكافأة التقاعدية : المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي
اضافة بند جديد
المبلغ المقطوع : المبلغ الشهري الذي يتقاضاه المتقاعد اثناء حياته والذي لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن( 10) عشر سنوات واقل من(15) خمس عشرة سنة
ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن اصابة عمل.
ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة : مبلغ مالي يدفع للموظف المحال الى التقاعد وفقاً للقانون.
رابع عشر ـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد
خامس عشر ـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات
سادس عشرـ معدل الراتب: معدل رواتب الموظف خلال( 60) ستين شهراً الاخيرة من خدمته التقاعدية ولاتحتسب لاغراض هذا المعدل الخدمة التي تقل عن شهر.
التعديل المقترح/
سادس عشر ـ معدل الراتب: معدل الراتب الوظيفي للموظف خلال( 36) ستة وثلاثين شهرا من خدمته التقاعدية الاخيرة ولاتحتسب لاغراض هذا المعدل رواتب الخدمة التي تقل عن شهر واذا كان مجموع مدة الخدمة التقاعدية يقل عن( 36) ستة وثلاثين شهرا فيكون معدل الراتب هو معدل رواتب الخدمة التقاعدية بكاملها.
سابع عشرـ الوظيفة التقاعدية : الوظيفة المؤداة في دوائر الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية
ثامن عشر ـ الخدمة التقاعدية : مدة الخدمة التي تحتسب لاغراض التقاعد بموجب احكام هذا القانون او اي قانون اخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشر ـ الحصة التقاعدية : الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي
عشرون ـ الخلف: افراد عائلة الموظف او المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لاحكام هذا القانون او اي قانون اخر.
حادي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لايقل عن راتب الحد الادنى لراتب تقاعد المستحق الواحد
التعديل المقترح/
حادي وعشرون ـ المورد الخاص : مجموع الدخل الشهري الذي لايقل عن الحد الادنى للحصة التقاعدية للمستحق الواحد
ثاني وعشرون ـ المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف
ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية : ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية: اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية.
خامس وعشرون ـ المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولايكون ناشئا عن اصابة عمل.
سادس وعشرون المرض المهني: الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ناشئا عن ممارسة مهنة معينة.
سابع وعشرون ـ اصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الاصابة بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الاصابة الحادث الذي يقع للموظف في اثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه
ثامن وعشرون ـ العطل : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب اصابة العمل
تاسع وعشرون ـ الحادث: الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون ـ العجز : نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب المرض.
الفصل الثاني
الاهداف والسريان
التعديل المقترح/
الاهداف والوسائل والسريان
المادة ـ 2 ـ
اولاً ـ يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول الى معادلة منصفة تضمن العدالة في توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والاجيال المتعاقبة.
جـ ـ ضمان وصول مظلة التقاعد الى فئات اكثر.
دـ توفير استقرار نفسي ومادي لاكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات العجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة.
التعديل المقترح/
هـ ـ ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات التقاعد والعجز والاعاقة والشيخوخة والوفاة
و ـ سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص.
ثانيا ـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الاتية:
أ ـ استثمار اموال الصندوق
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما.
ج ـ ـ استخدام التكنولوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين.
المادة ـ 3 ـ
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين وقوى الامن الداخلي والعاملين بعقود، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/ 4/ 2003 والمتقاعدين، في الحالات الاتية:
اولا ـ التقاعد.
ثانيا ـ المرض او الاعاقة
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة
التعديل المقترح/
المادة ـ 3 ـ
تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي دوائر الدولة والقطاع العام والموظفين المؤقتين والمكلفين بخدمة عامة وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينين قبل 9/ 4/ 2003 والمتقاعدين، في الحالات الاتية:
اولا ـ التقاعد.
ثانيا ـ المرض او الاعاقة
ثالثا ـ الشيخوخة.
رابعا ـ الوفاة
الفصل الثالث
الهيئة
المادة ـ 4 ـ
اولاً ـ تؤسس هيئة تسمى( هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد.
ثانيا ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها وفقا للقانون، وتصدر باسمه الاوامر والقرارات، وله تخويل بعض مهامه الى مدير عام الصندوق.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، وهو الرئيس الاعلى للهيئة ويقوم بجميع الاعمال اللازمة لادارتها وتسيير اعمالها ونشاطاتها ويمثلها امام دوائر الدولة والقضاء وفقا للقانون، وتصدر باسمه الاوامر والقرارات، وله تخويل جزء من اختصاصاته الى اي موظف اخر في الهيئة.
ثالثا ، يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيئة عند غيابه
الماد ـ 5 ـ
تتولى الهيئة المهام الاتية:
اولا ـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين وعسكريين وقوى الامن والمكلفين بخدمة عامة.
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم التحليل والسياسات الاكتوارية في الهيئة، كل( 5) خمس سنوات.
التعديل المقترح/
ثانيا ـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعدة قسم تحليل سياسات التقاعد والحسابات الاكتوارية في الهيئة، كل( 5) خمس سنوات).
ثالثا ـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين باحكام هذا القانون لضمان الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق، وعلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها.
رابعا ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية للمستحقين
التعديل المقترح/
رابعا ـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية وفق القانون.
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها.
التعديل المقترح/
خامسا ـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها الى وزارة المالية في ضوء ما يستجد من امور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن اطار سياسة الدولة المالية واهدافها.
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـ 6 ـ
تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية:
اولاً ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة
ثانيا ـ مديرية شؤون المتقاعدين
ثالثا ـ مديرية الشؤون الادارية والقانونية
رابعا ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
خامسا ـ مديرية البنى التحتية والخدمات
سادسا ـ مديرية حسابات المتقاعدين
سابعا ـ مديريات التقاعد في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
التعديل المقترح/
المادة ـ 6 ـ
أ ـ صندوق تقاعد موظفي الدولة
ب ـ مديرية شؤون المتقاعدين
ج ـ مديرية الشؤون الادارية والقانونية
د ـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات
هـ ـ مديرية البنى التحتية والخدمات
و ـ مديرية الشؤون المالية
ي ـ مديريات التقاعد في المحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانيا : يدير المديريات المنصوص عليها في البند( اولا) من هذه المادة موظف بعنوان مدير في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثالثا ـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
المادة ـ 7 ـ
اولا ـ يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق او من يخوله.
ثانيا ـ
أ ـ يراس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص، يرشحه رئيس الهيئة ويعين وفقا للقانون.
ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ج ـ للمدير العام تخويل بعض مهامه الى معاونه او الى اي من مدراء اقسام الصندوق وفروعه.
التعديل المقترح/
ج ـ للمدير العام تخويل جزء من اختصاصاته الى احد موظفي الصندوق
ثالثا ـ
للهيئة فتح فرع او اكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
رابعا ـ يتولى الصندوق المهام الاتية:
أ ـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد
ج ـ استثمار اموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة ـ 8 ـ
اولا ـ يدير الصندوق مجلس ادارة ويتالف من :
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
ه ـ مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية عضوا
و ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عضوا
ي ـ ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية لاتقل وظيفة اعضاء اي منهم عن مدير عام:
(1) وزارة الدفاع
(2) وزارة الداخلية
(3) وزارة التخطيط
(4) البنك المركزي العراقي
(5) دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
التعديل المقترح/
اولا ـ للصندوق مجلس ادارة يتالف من
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية عضوا
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية عضوا
ه ـ ـ ممثل عن وزارة الدفاع لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
و ـ ممثل عن وزارة الداخلية لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ز ـ ممثل عن وزارة التخطيط لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ح ـ ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ط ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي لاتقل درجته عن مدير عام عضوا
ثانيا ـ للمجلس الاستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق التصويت
ثالثا ـ يتولى مجلس ادارة الصندوق ماياتي:
أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق
ب ـ وضع الخطط الادارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق اغراضه.
ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق
د ـ المحافظة على اموال الصندوق وادارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
ه ـ اعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها الى الوزارة للمصادقة عليها
و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها.
ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الاداري للصندوق
ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات
رابعا ـ للمجلس تخويل بعض مهامه الى المدير العام
خامسا ـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
سادسا ـ تحدد مكافآت اعضاء مجلس الادارة والخبراء بقرار من وزير المالية
المادة ـ 9 ـ
اولا ـ تتكون ايرادات الصندوق مما ياتي /
أ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة
ب ـ مساهمة الدولة البالغة( 15%) خمس عشرة من المئة من راتب الموظف شهريا.
ج ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف او المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد.
د ـ المبالغ المتاتية من استثمار اموال الصندوق
هـ ـ مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون.
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناء من احكام هذا القانون للمحالين الى التقاعد بعد/ 1/ 1/ 2008 التي تقوم وزارة المالية باعادة مبالغها الى الصندوق سنويا.
ز ـ المنح والاعانات التي تقدمها وزارة المالية الى الصندوق
ح ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون.
ثانيا ـ تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية
ثالثا ـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية الى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس ادارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من ازمات مالية.
رابعا ـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات الصندوق
المادة ـ 10 ـ
اولا ـ يدير المديريات المنصوص عليها في المادة ( 6) من هذا القانون موظف بعنوان مدير اقدم في الاقل حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص.
ثانيا – تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير المالية.
التعديل المقترح/
حذف المادة
الفصل الخامس
الاحالة الى التقاعد
المادة – 11
تتحتم احالة الموظف الى التقاعد في احدى الحالتين الاتيتين:ـ
اولا – عند اكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للاحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ثانيا – اذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة – 12
لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات عند اكماله السن القانونية للاحالة الى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة وحاجة الدائرة الى خدماته.
المادة – 13 –
اولا – للموظف ان يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من عمره او كانت له خدمة تقاعدية لاتقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
ثانيا – للموظفة المتزوجة او الارملة او المطلقة الحاضنة لاطفالها ان تطلب احالتها الى التقاعد وفقا للشروط الاتية:
ان لاتقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشر سنة.
ان لايقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر اي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج- ان تنصرف لرعاية اطفالها.
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة منتسبي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة.
التعديل المقترح/
ثالثا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة موظفي الشركات والدوائر الممولة ذاتيا الخاسرة لمدة (3) ثلاث سنوات متتالية الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لاتقل عن (15) خمس عشر سنة.
رابعا – يبت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ او من يخوله ايا منهم في طلب الاحالة الى التقاعد المقدم وفقا لاحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال (45) خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام هذا القانون.
المادة – 14
لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة لاسباب اضطرارية، او استقالته بعد 9 – 4 – 2003 من استحقاقه الحقوق التقاعدية.
التعديل المقترح/
المادة 14 –
لايمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او استقالته من استحقاقه الحقوق التقاعدية، ولايصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد اكمل (50) خمسين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (20) عشرين سنة وفي كل الاحوال لايصرف الراتب التقاعدي عن الفترة السابقة لتاريخ اكماله السن المذكورة.
المادة – 15 –
اولا – يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء بقرار من مجلس الوزراء.
التعديل المقترح/
اولا – يحال الى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بامر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيئة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها.
ثانيا – يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاكماله السن القانونية او لاسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.
المادة – 16 –
اولا
اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الامراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته.
ثانيا –
تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول باحكام البند (اولا) من هذه المادة الى (15) خمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره.
اضافة بند جديد
للموظف ودائرته وللهيئة الاعتراض على قرار اللجنة الطبية لدى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ.
المادة – 17
اولا – اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المئة فاكثر واحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة ما ياتي:
أ ـ ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفاؤه من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة.
ب- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة.
التعديل المقترح/
ب- اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة.
ج- اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب تقاضاه في الخدمة، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة واقل من (100%) مائة من المائة.
التعديل المقترح/
ج- اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من اخر راتب وظيفي تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة واقل من (100%) مائة من المائة.
ثانيا – اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الاصابتين (65%) خمس وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة.
ثالثا – اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لاحكام المادة (22) من هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته.
رابعا – يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافاة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس اخر راتب وظيفي تقاضاه ×12× نسبة العطل.
خامسا – ترسل دائرة الموظف الاوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيئة عند طلب المصاب او عياله تخصيص الراتب التقاعدي.
الفصل السادس
الاستقطاع
التعديل المقترح/
الاستقطاع والخدمة
المادة – 18
اولا – تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من راتب الموظف على النحو الاتي:
أ-(10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
ب- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
التعديل المقترح/
اولا – تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الاتي:
(10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف.
ب- (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
ثانيا – تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها لحساب الصندوق.
ثالثا – تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق، وفي حالة عدم التسديد تفرض غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا، وتعد الدائرة او الشركة غير ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مدة تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الاستحقاق.
المادة – 19
اولا – تحتسب المدد التالية خدمة تقاعدية:ـ
مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفي عنها التوقيفات التقاعدية.
مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة.
التعديل المقترح/
ب- مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لاحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لاحكام البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها بتاريخ اعادته للخدمة على ان تتولى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة العامة الاتحادية السنوية.
ج- (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية.
التعديل/
ج – (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة المحتسبة بموجب احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (91) لسنة 2004
(2) مدة الدراسة الجامعية الاولية والعليا النظامية العسكرية ومنتسب قوى الامن الداخلي التي انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لايزيد على نصف خدمته العسكرية في الجيش او قوى الامن الداخلي.
(3 ) تستوفي عن المدد المنصوص عليها في (1) و (2) من هذه الفقرة حصة طالب الاحتساب من التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق بقانون رواتب م